السيد محمد سعيد الحكيم
72
فقه المرأة المسلمة
ج 197 - هم كل من : 1 - الذين يحرم نكاحهم للمرأة بالنسب أو الرضاع المحرّم كالأب والولد والأخ والعم . 2 - الذين يحرم نكاحهم للمرأة بالسبب وهم الذين يحرم نكاحهم لها مؤبدا بسبب عقد النكاح الصحيح كالزوج وأبيه وابنه وزوج البنت وزوج الأم المدخول بها . س 198 - إذا طلقت الزوجة وبعد الانتهاء من عدّتها تزوجت برجل آخر فأنجبت منه بنتا ، فهل يجوز للزوج الأول الذي طلقها الزواج من هذه البنت ؟ ج 198 - كلا ، لا يجوز . س 199 - تعارف في بعض المجتمعات أن ترضع الجدّة ابن بنتها فما ذا يترتب على ذلك ؟ ج 199 - إذا كان الرضاع تاما جامعا للشرائط حرمت أمّ هذا الولد على أبيه مؤبدا ويجب عليهما الانفصال . وينبغي تنبّه العوائل لذلك تجنّبا لما يترتب عليه من أثر سلبي على الزوجين . س 200 - إذا كانت المرأة متكشفة بحيث إذا نهيت لا تنتهي ولا تتستر علما أن بعضهن يفعلن ذلك لاعتقادهن الحلّ لا من باب التسامح والعصيان ، فهل يجوز النظر إليها ؟ ج 200 - يجوز النظر العادي في كلا الفرضين . من دون إثارة .